الشيخ محمد رضا نكونام

167

حقيقة الشريعة في فقه العروة

والدناينر إذا فرض نقص القيمة بالسبك . م « 3368 » لا تجب الزكاة في الحلي ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت ، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما ، نعم في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها . م « 3369 » يجب في الذهب والفضّة اخراج الجيّد من الجيّد ، ويبعّض بالنسبة مع التبعّض ، وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن ، نعم لا يجوز دفع الجيّد عن الردي بالتقويم بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوي ديناراً رديّاً عن دينار وإن صالح الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة . م « 3370 » تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذ بلغ خالصهما النصاب ، ولو شك في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب ، ولا تجب في التصفية ونحوها الاختبار . م « 3371 » إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلّاإذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلّاإذا دفعه بعنوان القيمة إذا كانت للخليط قيمةً . م « 3372 » إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش إلّامع العلم على النحو المذكور . م « 3373 » لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشك في أنّه خالص أو مغشوش فلا تجب الزكاة . م « 3374 » لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء إلّاإذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب فيجب في